مجلة العدل


عقود الإذعان في الفقه الإسلامي // أ.د. نزيه كمال حماد طباعة

أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بكلية الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً . الخبير والمستشار الشرعي في العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حالياً .

تتألف هذه الدراسة من توطئة ومبحثين وملحق وخاتمة :

 

توطئة

 

1-  لقد ظهرت فكرة عقود الإذعان والتشريعات المتعلقة بها في الفقه الغربي الحديث، ولم تكن معروفة من قبل ، ثم أخذت بها وسارت على وفقها القوانين المدنية العربية الحديثة التي وضعت في القرن الماضي ، واستمدت من التشريع الفرنسي ، وعلى رأسها التقنين المدني المصري ، والتقنيات المدنية السورية والليبية والعراقية واللبنانية الموافقة أو المطابقة له .

2-  ويرجع أساس الفكرة إلى ضرورة الحدِّ من إطلاق العمل بمبدأ سلطان الإرادة العقدية ، ولزوم الاستثناء من قاعدة الحرية التعاقدية "القاضية بأن العقد شريعة المتعاقدين" في بعض الظروف والأحوال التي يترتب على إعمال ذلك الأصل القانوني الكلي لحوقُ جور وظلم وعسف بأحد طرفي العقد ، وذلك بإعطاء السلطة القضائية حق تعديل بعض الشروط أو الآثار التي تراضى عليها العاقدان لصالح الطرف الضعيف ، بما يحقق العدالة والإنصاف والتوازن بين المصالح .

3-  وبيان ذلك : أن المبدأ السائد في التقنين المدني الفرنسي الذي نصت عليه المادة (1134) هو "أن الاتفاقات المعقودة تحل محل القوانين للذين عقدوها".

وقد سارت على هذا المبدأ القانون المدني المصري ، فقد جاء في الفقرة الأولى من م (147) أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون" وعلى هذا ، يُعُّ كل ما يرد في العقد ملزماً لطرفيه ، متى وقع الاتفاق صحيحاً، ولا يجوز تدخل أحدهما أو القضاء في نقض أو تعديل شيء من شروطه أو آثاره إلا باتفاهما .

 


 
Wednesday, April 24, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل