وفيه مباحث :
المبحث الأول :
معنى الفضولي .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : معنى الفضولي في اللغة :
الفضولي في اللغة هو : من يشتغل بما لا يعنيه .
المطلب الثاني : معنى الفضولي في الاصطلاح :
الفضولي في الاصطلاح هو : من يتصرف في ملك الغير بغير إذن شرعي :
المبحث الثاني :
المراد ببيع الفضولي .
المراد ببيع الفضولي : أن يبيع الشخص ما لا يملكه بغير إذن ولا ولاية ، على أنه إذا رضي المالك به أمضى البيع .
المبحث الثالث :
حكم بيع الفضولي .
تحرير محل النزاع
أتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الإنسان ما لا يملك إذا لم يجزه مالكه ، ولم يكن البائع حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغيره ، واختلفوا في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف على قولين :
القول الأول : أنه صحيح ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعي في القديم ، ورواية عند الحنابلة .
القول الثاني : أنه باطل ، وهو قول الشافعي في الجديد ، والمذهب عند الحنابلة .
الأدلة
أدلة القول الأول :
أستدل أهل هذا القول بأدلة منها :
1- قوله تعالى :(وأحل الله البيع) .
2- قوله تعالى :(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
3- قوله تعالى :(وابتغوا من فضل الله) .
وجه الاستدلال بهذه الآيات :
أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ شرع البيع ، والشراء والتجارة ، وإبتغاء الفضل ، من غير فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة ، وبين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء ، أو بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء ، وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده ، فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل .