مجلة العدل


الرجوع عن الاقرار بما يوجب حداً // فضيلة الشيخ . راشد بن فهد آل حفيظ طباعة

القاضي بمحكمة محافظة المخواة الحاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

فهذا ذكر للخلاف في مسألة الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً ، أيقبل أو لا ؟

فأقول مستعيناً بالله :

 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : قبول رجوعه مطلقاً .

وإليه ذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو الرواية المشهورة عند المالكية .

واستدلوا لذلك بما يلي :

الدليل الأول :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر قصة ماعز رضي الله عنه حين شهد على نفسه بالزنا وفيه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ،وردده مرراً ، وقال له : "ويحك ، أرجع فاستغفر الله ، وتب إليه" وفيه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت" .

وفيه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين رجموه حين هرب لما وجد مس الحجارة : "فهلا تركتموه"

وفي رواية :"هلا تركتموه ، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" .

وجه الاستدلال :

أن هذا الحديث يدل على قبول رجوعه من وجهين :

الأول : كونه صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، وردده ، وعرض له بالرجوع ، وإلا لما كان لذلك فائدة .

الثاني : كونه صلى الله عليه وسلم قال لمن رجمه بعد هربه : "هلا تركتموه" لأن الهرب دليل الرجوع .

 


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل