مجلة العدل


شرط الواقف رجوع الوقف أو غلته إلى ملك الواقف أو ذريته بعد الاستغناء عنه طباعة

إعداد : د. خالد بن عبدالرحمن العسكر الأستاذ المساعد بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

الأصل في الوقف حبس الأصل, وتسبيل المنفعة على التأبيد, لكن إن طرأ عارض استدعى الاستغناء عنه أو عن غلته, فهل للواقف أن يشترط رجوع الوقف أو غلته على الواقف أو ذريته؟ آراء الأئمة ًهذا البحث يطرح المسألة، ويعالجها, طارحا والعلماء وأدلتهم أمام القارئ, متبعها بترجيح قول الجمهور بعدم جواز البيع, وعدم انتقاله إلى ملك الواقف؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه,  وأما اشتراط ح َّالواقف الغلة لنفسه بعد الاستغناء عنها, فرج جوازه.
 


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل