مجلة العدل


الأحكام المتعلقة بالتغريب طباعة

د. عقيل بن عبدالرحمن العقيل / الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الباحث يذكر في هذا البحث أن الإسلام يوجب الرجم على الحر المحصن إذا زنى، مسلماً كان
أو غير مسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذكر أن على البكر جلده مائة جلدة، وذكر
الخلاف في مسألة التغريب والراجح فيها باعتبار المصلحة مخصصة، ما لم يوجد محرمٌ متبرع
بالخروج مع المرأة التي عليها التغريب، وذكر مسألة تغريب العبد والأمة وأن الراجح فيها
عدم تغريبهم، وبيّن الباحث مدة التغريب وهي سنة كاملة، وإذا رجع المغرَّب قبل مضي مدة
التغريب، يُرجع إلى مكان تغريبه ليُكمل المدة، وأن مسافة موضوع التغريب يجب ألا تقل عن
مسافة القصر، ولا يكون حبس المغرَّب في موضع تغريبه، ولو زنى المغرَّب في مكان تغريبه
فإنه يغرَّب مرة أخرى إلى موضع آخر، وذكر الخلاف في مسألة من يتولى مؤونة المغرَّب التي
يستلزمها إقامة الحد عليه، وأن الراجح أن مؤونته من بيت مال المسلمين سواء كان موسراً أو
معسراً، أما نفقته على نفسه فمن ماله وكسبه إذا كان ميسور الحال، وبيّن الباحث في بحثه
أن من عقوبات الحرابة: النفي، وأن المحاربين إنما ينفون فقط إذا أخافوا، ولم يصيبوا نفساً
ولا مالاً، أما إن قَتلوا ولم يأخذوا المال؛ فإنهم يُقتلون، وإن قتلوا وأخذوا المال؛ قُتلوا وصلبوا،
وإن أخذوا المال ولم يقتلوا؛ قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وذكر أن المراد بالنفي في
حد الحرابة هو: تعزيرهم بالحبس وغيره، وتكون مدة نفيهم في حد الحرابة: تعزيرهم بالحبس
وغيره، وتكون مدة نفيهم مستمرة إلى أن تظهر توبتهم.
 


 
Friday, April 19, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل