مجلة العدل


تخلف الخصوم عن حضور مجلس القضاء // للشيخ هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ طباعة

*حصل على درجة اللياسنس من كلية الشريعة بالرياض، وعلى درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة الملك سعود بالرياض، ويعمل حالياً عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشئون الإسلامية

          الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره على يوم الدين ، وبعد :

          فإن حضور الخصوم مجلس القضاء في اليوم المحدد للنظر في الدعوى المقدمة للقاضي يؤدي إلى تمكن كل خصم من مواجهة الخصم الآخر ، والرد على ما يقدمه من وقائع وأدلة ، وهذا بدوره يؤدي إلى كفالة حق الدفاع .

          ولعل المقصود من حضور الخصوم هو حضور ذات المدعي ، والمدعى عليه ، أو ممثليهما الشرعيين في الجلسة المحددة من القاضي للنظر في الدعوى .

          وتخلف الخصوم عن حضور مجلس القضاء له عدة صور : لأنه إما أن يختلف المدعي ، أو يختلف المدعى عليه ، أو يختلفاً معاً ، ولكل صورة من هذه الصور حكمها في الشرع والنظام.

          الصورة الأولى : تخلف المدعي عن حضور مجلس القضاء :

          لم أجد فيما بين يدي من المصادر كلاماً للفقهاء حول تخلف المدعي عن حضور مجلس القضاء في القضية التي ادعاها على خصمه ؛ لأن الأصل حضوره ، إذ هو الخصم المهتم برفع الدعوى ، وموالاة الإجراءات بغية التوصل إلى الحكم الحاسم للنزاع .

          إلا أنه يتصور تخلف المدعي عن الحضور في حالة ادعائه كذباً على خصمه ،  ليشغله بالحضور لمجلس القضاء خاصة إن كان خصمه من ذوي الهيئة والمكانة فأنه في الغالب يتأذى بالحضور لمجلس القضاء .

          أما في نظام القضاء السعودي ، فإنه قد وضع لهذه الصورة نص يحكمها فالمادة "38" من نظام المرافعات الشرعية الصادر سنة 1350هـ تنص على أنه : "إذا حضر المدعى عليه ، أو وكيله في الخصومة ، ولم يحضر المدعي ، أو وكيله في الخصومة ، ولم يبد عذراً مقبولاً لدى القاضي قبل قرار شطب القضية ، فللمدعى عليه حق طلب شطب الدعوى ، وعلى المحكمة إجابة طلبه في نهاية الجلسة .

          ويلاحظ أن هذا النص يقرر جزاء الشطب ، أي استبعاد القضية من جدول القضايا ، ومع بقائها قائمة يجوز للمدعي تجديدها بتحديد جلسة جديدة يخبر بها المدعى عليه ، والشطب هنا يعتبر جزاء على غيبا المدعي دون عذر مقبول ، ويجوز للمحكمة الشطب من تلقاء نفسها ، كما يجوز للمدعى عليه طلبه ، ويجب على المحكمة إجابته إلى طلبه في نهاية الجلسة .

          أما إذا شطبت القضية مرتين فقد جاء في التعاميم الصادرة من وزارة العدل والمبلغة لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ، أنه لا ينظر في القضية التي شطبت مرتين إلا بأمر من المقام السامي .

          وهذا ما تنص عليه المادة "32" من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادرة عام 1372هـ .

 


 
Tuesday, April 23, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل