مجلة العدل


أحكام الحباء في النكاح في الفقه الإسـلامي طباعة

إعداد د. محمد إسماعيل خليل أستاذ القضاء الشرعي المساعد - جامعة الجوف كلية العلوم الإدارية والإنسانية

ملخص البحث ١- مفهوم الحباء في اللغة والاصطلاح وعند الفقهاء بأنه : أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه سواء عن طريق الهبة والعطية أو اشتراط على الزوج مبلغاً من المال . ٢-ذكر الألفاظ ذات الصلة بالحباء كالحلوان والرشوة والجعل . ٣-تحدث عن صور الحباء في النكاح في الفقه الإسلامي وحرر محل الخلاف. ٤-ذكر اتفاق المذاهب على أنه إذا كان الحباء في النكاح من قبل الأب أو من غيره من غير اشتراط على الزوج مبلغاً من المال وكان على سبيل الهدية أو الهبة فإن الشرط لازم والصداق صحيح . ٥-رجح الباحث أن اشتراط الحباء في النكاح إذا كان عند النكاح فإنه يكون باطلاً في حق الأب ، وإن كان بعد النكاح فهو للأب . ٦- ذكر الباحث بيان صور الحباء في النكاح عند فسخ النكاح عند الحنابلة وهي ثلاث صور . من توصيات الباحث: أوصى باهتمام مقنني الأحوال الشخصية في البلاد العربية وأن ينصوا عليها صراحة لما لها من الأهمية بمكان في استقرار النكاح .  


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل