مجلة العدل


أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي طباعة

د. أحمد بن صالح البراك عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سلمان بالخرج

بيّن الباحث التالي: - تعريف الحضانة بأنها: الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحه. - فرّق بين مصطلح الحضانة وغيره من المصطلحات المشابهة وهي: الولاية والكفالة. - حكم حضانة الطفل في الأصل واجبٌ عيني. - إجماع العلماء على تقديم الأم في الحضانة، وتقديم النساء على الرجال فيها، ولكن اختلفوا فيمن بعد الأم على النحو التالي: 1- جعل فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة أمّ الأم أولى بالحضانة، أما فقهاء الشافعية فقد جعلوها لأخت المحضون. 2- جعل فقهاء الحنفية أم الأب بعد أم الأم في الحضانة، وقدّم فقهاء المالكية والشافعية الجدّة بعد الأم على غيرها، وفقهاء الحنابلة قدموا حضانة الأب على حضانة غيره بعد سقوطها عن أمهات الأم. 3- قدّم الحنفية والمالكية الخالة على الأب، وقدّم الشافعية الأخت وتلوها بأمهات الأم، في حين أن المالكية أخروا الأخت. - شروط المستحق للحضانة، وقسّمها البحث إلى ثلاثة أقسام: الأول: شروط عامة في النساء والرجال هي: الإسلام، والبلوغ والعقل، والعدالة الظاهرة، والرشد، والقدرة على القيام بشؤون المحضون، وأمن المكان، وخلو الحاضن من الأمراض. الثاني: شروط خاصة بالنساء الحاضنات هي: ألا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون، وأن تكون ذات رحمٍ محرم من المحضون، وألا تمتنع الحضانة عن إرضاع الطفل إذا كان أهلاً للرضاع وكان محتاجاّ. الثالث: شروط خاصة بالرجال الحضانين هي: أن يكون الحاضن محرماً إذا كانت المحضونة أنثى تُشتهى، وأن يكون عنده نساء يُقمن على شؤون المحضون. - مكان الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون في حال كانت الحضانة للأم، سواء أكانت زوجة أم في عدتها من طلاق، فإن انقضت العدّة، فالمكان هو بلد والد المحضون أو وليّه. - خلاف الفقهاء في إسقاط الحضانة عن الحاضنة والولي عند السفر سفر قصرٍ على قولين: الأول: سقوطها، وهو قول جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ترجيح البحث. الثاني: عدم سقوطها، وهو قول الحنفية. - سقوط الحضانة إذا وجد مانع منها، أو فقدت شرطاً من شروط استحقاقها، كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون. - بيّن خلاف الفقهاء في بقاء الحضانة بعد سن التمييز على أربعة آراء كالتالي: الأول رأي الأحناف: أحقيّةُ الأم أو غيرها بالغلام حتى يستغني عن طلب خدمة النساء ويستطيع الاعتماد على نفسه وقدروا ذلك بسبع سنين، أما الفتاة فالأم والجدة أحق بها حتى تبلغ، وأما بعد البلوغ فتحتاج إلى من يحميها ويحصنها والأب في ذلك أقدر، وقدروا بلوغ الصغيرة بتسع أو بأحدى عشرة سنة. الثاني رأي المالكية: استمرار حضانة الغلام إلى بلوغه ولو مجنوناً أو مريضاً، وفي الجارية إلى الزواج ودخول الزوج بها ولو كانت الأم كافرة. الثالث رأي الشافعية: إن افترق الزوجان وكان الولد مميزا، له سبع أو ثمان سنين، وصلح الزوجان للحضانة وتنازعا فيها، خيّر الولد بينهما وكان عند من اختار. الرابع رأي الحنابلة: يرون تخيير الغلام غير المعتوه إذا بلغ في حال التنازع بين الوالدين، وهو مع من اختار، أمّا الفتاة فلأبيها الحق ولا تخيّر إذا بلغت سبع سنين.  


 
Friday, November 22, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل