د. محمد بن محمد أحمد سويلم
الأستاذ المساعد بقسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء
بيّن الباحث التالي:
- ماهية عقد العمل بأنه: «عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر»
- مفهوم عقد العمل في الفقه الإسلامي بأنه: « عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم».
- بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين عقد العمل في القانون السعودي وفي الفقه الإسلام، فمن الاتفاق: وجوب معلومية العوض للعاقدين، ومن الاختلاف الإجارة في النظام تكون للأشخاص فقط، أما في الفقه فتشمل الأشخاص والأعيان.
- قسم الفقه الإسلامي الأجير إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك، وقسم النظام السعودي العامل إلى قسمين: عامل تابع وعامل مستقل.
- من خصائص عقد العمل:
1- عقد ملزم للجانبين.
2- من عقود المعاوضة.
3- من عقود المدة (غالباً)
4- عقد يقوم على الاعتبار الشخصي.
- ميّز البحث بين عقد العمل وغيره من العقود التالية من جهة التعريف وأوجه الاتفاق والاختلاف وغيرها:
1- عقد المقاولة.
2- عقد البيع.
3- عقد الشركة.
4- عقد الوكالة.
5- عقد الإيجار.
- أن النظام السعودي قد أفرد لنظام العمل نظاما قضائيا خاصا يتمثل في لجان تسوية المنازعات العمالية، وذلك من باب التيسير على العمال وضمان السرعة في الفصل في المنازعات.
|