مجلة العدل


الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح طباعة

د.نورة بنت عبدالله بن محمد المطلق الأستاذ المشارك بقسم الفقه، كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بيّن الباحث التالي: - تعريف الشرط بأنه: وصف ظاهر منضبط، مكمل لمشروطه، يستلزم عدمه عدم الحكم، ولا يستلزم وجوده وجود الحكم. - أنواع الشروط، والفرق بين الشروط في عقد النكاح، وشروط النكاح. - أقسام الشروط في عقد النكاح أربعة هي: شروط موافقة لمقتضى العقد، وشروط فيها مصلحة للعقد، وشروط محرمة منافية للعقد، وشروط منفعة معلومة في العقد. - تفصيل شروط تشترطها المرأة لمنفعتها في عقد النكاح كالتالي: - المسكن الخاص: شرط صحيح يجب الوفاء به، وصفته: سكن آمن بقدر حالهما يسارا أو إعسارا. - ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها أو ألا يسافر بها: فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى فسادها، ومنهم منى يرى استحباب الوفاء بها، ومنهم من يرى وجوب الوفاء بها، رجّح البحث وجوب الوفاء. - إكمال الدراسة أو إيصالها مشاوريها الخاصة أو أن يكون لها من يخدمها أو أن يكون بعض المهر مؤخرا أو حضانة ورضاعة أطفالها من غيره أو ألا يفرق بينها وبين والديها أو الحَجّ بها: شروط صحيحة يجب الوفاء بها. - العمل، أو الاستمرار فيه: فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى فساده، ومنهم من يرى استحباب الوفاء به ومنهم من يرى وجوب الوفاء به، رجّح البحث وجوب الوفاء به. - العصمة: شرط فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى بطلان الشرط، ومنهم من يرى صحته، رجح البحث البطلان. - طلاق الضرة: شرط باطل باتفاق الفقهاء الأربعة. - ملكيتها لأجرة عملها: لا حاجة لاشتراطه، فهو مسلّم به؛ لانفصال الذمة المالية لكلا الزوجين. - عدم رجعة الزوج لمطلقته: يأخذ حكم شرط طلاق الضرة إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان بائنا فيأخذ حكم شرط ألا يتزوج عليها. - إن كانت في عصمته وتزوج، فتكون الثانية مطلقة طلاقا بائنا: شرط باطل؛ لأنه قبل العقد، ولا طلاق قبل النكاح. - إذا اشترطت الزوجة العمل أو الاستمرار فيها، فمنعها زوجها، فخرجت، فلا تكون ناشزا، ولها النفقة. - للزوجة التي اشترطت شروطا صحيحة لازمة على زوجها حق الفسخ؛ إن لم يفِ الزوج بما اتفق عليه. - للمرأة التي طلقها زوجها إن اشترطت عليه الحج بها ولم يتحقق شرطها، أن يقوم بدفع تكاليف قيمة الحج إليها، وإن مات أُخذت من تركته.  


 
Friday, December 27, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل