مجلة العدل


إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد طباعة

د. سعد بن عمر الخراشي عضو هيئة التريس في المعهد العالي للقضاء

بيّن الباحث التالي: - تعريف المصطلحات التالية: البينة: اسم لكل ما يبين الحق. القرينة: استنباط القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم. التسبيب: بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي حكمه. اليمين المتممة: اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليستكمل بها اقتناعه. - بعض الأسباب والأدلة التي تُبنى عليها الأحكام، وأن الأدلة لها حقيقة نسبية يمكن إثبات عكسها. - وجود خلاف بين العلماء في فريق يرى انحصار البينات بطرق محددة لا يتم الإثبات إلا بها وفريق يرى أنها غير محصورة. - أن البينات متفاوتة في القوة والضعف بسبب تفاوت الظن المستفاد من البينة، فكلما قوي الظن المستفاد قويت البينة في الإثبات، ثم ذكر صور التفاوت بين طرق الإثبات فيما بينها وبين التفاوت الحاصل في الطريق الواحد منها: تقديم القرائن على أصل براءة الذمة. - أهمية القرائن ودورها ف الإثبات، وأن الاستدلال بها يقوم على الظن والترجيح، والغلط فيها وارد، وإثبات العكس ممكن. - للقرينة القضائية ركنان: مادي ومعنوي. - قسم القرائن القضائية باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام: الأول: قوية تبلغ حد اليقين، يجب العمل بها. الثاني: متوسطة، يؤخذ بها إن قويت بغيرها. الثالث: ضعيفة، لا يُلتفت إليها. - شروط استنباط القرائن القضائية. - حرية القاضي في استنباط القرائن التي يبني عليها قناعته ثم حكمه، إلا أن استنباطه خاضع لرقابة الجهة القضائية الأعلى. - قد تكون القرينة دليلا مستقلا لثبوت الحق، وقد تكون مكملة لأدلة أخرى. - وجوب تسبيب القاضي حكمَه وأن يكون على قدر كبير من الإتقان. - أهمية تسبيب الحكم القضائي. - التصرف الفعلي قد يقوم مقام الإذن القولي، ثم ضرب أمثلة قامت فيها شواهد الأحوال والأفعال مقام الشاهد القولي منها: اعتبار سكوت البكر في الاستئذان دليلا على رضاها. - عددا من الأدلة الشرعية والتطبيقات الدالة على اعتبار الأسباب المقوية للدعوى وجعلها تقوم مقام الشاهد. - عددا من التطبيقات القضائية لموضوع البحث.  


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل