مجلة العدل


نفقة المرهون وحكم الرجوع فيها (دراسة فقهية). طباعة

الدكتور/ عبد الله بن ناصر السلمي. الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

بيّن الباحث التالي: • تعريف المصطلحات: النفقة: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه. المرهون: مالٌ يُجعل وثيقة بالدين؛ ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من الراهن. • اختلاف الفقهاء على من تجب نفقة المرهون إن كان غير حيوان، رجّح البحث أنها على الراهن. • اختلاف الفقهاء على من تجب نفقة المرهون إن كان حيواناً، وهل للمرتهن أن ينتفع دون إذن الراهن، رجّح البحث جواز إنفاق المرتهن وله الانتفاع مقابل النفقة. • لا خلاف بين فقهاء المذاهب في حق المرتهن الرجوع بالنفقة على الراهن إن أنفق بإذنه، ولا رجوع إن نوى التبرع. • اختلاف الفُقهاء في إجبار الحاكمِ الراهنَ على النفقة، رجّح البحث الحق في الإجبار. • حالات إنفاق المرتهن على المرهون بلا إذن الراهن وحق رجوعه بما أنفق كالتالي: 1- إنفاقٌ بعلم الراهن وامتناعه: * بين أقوال كل مذهب في حال امتناع الراهن عن الإنفاق، رجّح البحث إجبار الحاكمِ الراهنَ، فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله وأنفق على الرهن، فإن لم يكن له مال باع شيئا من الرهن بقدر النفقة أو يأذن للمرتهن أن ينفق، وتبقى النفقة في ذمة الراهن ولها تعلق بالمرهون؛ فحقٌ للمرتهن حبس الرهن حتى تُقضى له نفقته. 2- إنفاق بدون علم الراهن ودون إذنه: * إن كانت نفقة المرتهن غير واجبة على الراهن فلا رجوع. * بين اختلاف الفقهاء في حق الرجوع إن كانت النفقة واجبة على الراهن، ورجّح البحث الرجوع مطلقاً.  


 
Tuesday, April 23, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل