مجلة العدل


العقد الفريد لبيان الراجح في جواز التقليد طباعة

د. أحمد بن صالح البراك عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان بالخرج

فإن العقل مناط التكليف، فأيما إنسان حباه الله عقلًا فهو مكلف مطالب بتنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه، وبما أن العقل وحده لا يكفي في معرفة ما له وما عليه تجاه ربه عز وجل، كانت الحاجة إلى علم به يعرف المسلم منه الحلال والحرام ، ويتقرب به إلى عبادة ربه عز وجل، قال تعالى { فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك}[محمد:19] وبوب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ومن هنا ظهر علم الفقه كهادٍ يهدي المسلم للقيام بما يجب عليه حق القيام من عبادات ومعاملات وأحوال، كما أن علم الفقه شأنه في ذلك كشأن باقي العلوم لابد له من قواعد وضوابط وأصول ، فكان علم أصول الفقه الذي يعرف به الفقيه كيفية الاستدلال والاستفادة من أدلة الشارع الحكيم ليكون عمله على هدى، وسيره واضحًا { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون }[الزمر:9]. وإن الناظر إلى اسم هذا الكتاب الذي نحن بصدده يعرف ما حواه في طياته، فهو يتناول المسائل الخلافية حول التقليد ، ولم يعرض المؤلف لذكر هذه الخلافات فقط ولكن قام بالرد على الكمال ابن الهمام والسيد بادشاه وغيرهم حيث تبنى هؤلاء القول بجواز تتبع الرخص، ولو كان ذلك مؤديًا إلى التلفيق بين المذاهب ، فالشرنبلالي رحمه الله في هذا الكتاب تتبع أقوال الأئمة من حنفية وغيرهم التي تدل على تحريم هذا التلفيق وصار كلامه فيما بعد يستدل به على تحريم التلفيق. فحتى تعظم الفائدة قمنا مستعينين بالله تعالى بجلب النسخة المخطوطة من هذا الكتاب وقمنا بنسخها ومقابلتها ، وتمتاز هذه النسخة بوضوحها وهذه النسخة غير مصورة من غيرها بل هي نسخة أصلية عثرنا عليها بفضل الله ومنه وكرمه. فقمنا بمقابلة هذه النسخة وإثبات ما فيها إلا فيما يعد سهوًا أو خطأ من الناسخ، فأثبتنا الصواب في المتن وقمنا بالتعليق في الهامش، وكان إثبات الصواب اعتمادًا على المراجع الفقهية والأصولية واللغوية.  


 
Friday, March 29, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل