مجلة العدل


مسقطات القوامة " دراسة فقهية مقارنة " طباعة

وفاء بنت عبد العزيز السويلم أستاذ مشارك – قسم الفقه - كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

عنوان البحث: مسقطات القوامة (دراسة فقهية مقارنة) الباحثة: وفاء بنت عبد العزيز السويلم. بينت الباحثة في بحثها التالي: • تعريف القَوامَة بأنها: قيام الزوج بمصالح زوجته ورعايتها والإنفاق عليها ومنعها من الخروج؛ إلا بإذنه، وتأديبها. • مشروعية القوامة من الكتاب والسنة. • بيّنت أن من له حق القوامة على المرأة هو زوجها بما أودع الله في الرجل من خصائص وما كلفه من مهام تجعله الأقدر على تولي ذلك الأمر. • بينت أسباب ثبوت القوامة للرجل على المرأة وهي: 1- تفضيل الرجل على المرأة. 2- إنفاق الرجل على المرأة. • بينت شروط القوامة في التالي: 1- القيام بالحقوق المالية للزوجة من مهر ونفقة. 2- حسن العشرة والبعد عن إيذائها. 3- الأمانة ومراقبة الله تعالى في أداء هذه المهمة واستعمالها في الحق. • بينت مسقطات القوامة في التالي: 1- تقصير الزوج في حقوق زوجته، فإن قصّر أو أساء العشرة فللمرأة الخيار بين البقاء أو الفسخ. 2- امتناع الزوج من النفقة مع قدرته ويسره، فإن فعل فإنها تأخذ من ماله إن استطاعت وإلا فيأخذ الحاكم منه، ولا فسخ للنكاح، ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أما إن كان معسرا، فقد اختلاف الفقهاء على قولين: القول الأول: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية في أحد القولين: ليس للزوجة فسخ النكاح. القول الثاني: ما ذهب إليه المالكية والشافعية في أظهر القولين والحنابلة: للزوجة حق فسخ النكاح إن أرادت. الترجيح: رجّح البحث القول الأول. • بين البحث أن استغناء المرأة عن النفقة لا يسقط القوامة، وأقوال الفقهاء في ذلك. • بين البحث أن القوامة لا تسقط لو أسقطت المرأة نفقتها. • بين البحث أن اشتراط المرأة القوامة لها في عقد النكاح شرط فاسد لا يصح اشتراطه؛ لمنافاته مقتضى عقد النكاح، ولا يضر هذا الشرط بالعقد.  


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل