د.خالد بن عبد العزيز الجريد
القاضي بمحكمة الاحوال الشخصية بالرياض
بين البحث التالي:
• تعريف الاستشمام، والألفاظ ذات الصلة (الخمر، والرائحة، والاستنكاه، والأثر).
• بين البحث اختلاف الفقهاء في تعريف الخمر على قولين:
القول الأول: قول جمهور الفقهاء: إن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره من عنب أو من تمر ونحوهما.
القول الثاني: قول الحنفية: إن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد.
• بين البحث اختلاف الفقهاء في أثر الاستشمام في إثبات حد الخمر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول جمهور الفقهاء: عدم ثبوت حد الخمر بالاستشمام مطلقاً، لحديث: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم..."
القول الثاني: قول المالكية وأحمد في رواية عنه: ثبوت حد الخمر بالاستشمام مطلقاً، لأدلة منها: ما حكاه ابن القيّم من اتفاق الصحابة على إقامة الحد بوجود الرائحة.
القول الثالث: ما جاء عن بعض السلف كعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير : ثبوت حد الخمر بالاستشمام إذا انضم معه قرينة أخرى كمن كان مشهوراً بشرب الخمر مدمناً عليها.
أدلة القول الثالث: استدلوا بعددٍ من الآثار الواردة عن السلف ومنها :
" كان عمر إذا وجد ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الخمر وإن كان غير مدمن تركه".
رجّح البحث القول الثالث ، بأنه يثبت حد الخمر بالاستشمام إذا انضمّت معه قرائن تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال.
|