المبحث الأول
التعريف بالحدود والجنايات لغة واصطلاحاً
وفيه مطلبان :
المطلب الأول :
التعريف بالحدود لغة واصطلاحاً .
ـ المطلب الثاني : التعريف بالجنايات لغة وإصطلاحاً .
المطلب الأول : التعريف بالحدود لغة واصطلاحاً .
الحدود لغة : الحدود جمع حد والحد في اللغة المنع ، والحد الحاجز بين الشيئين ، وفلان محدود إذا كان ممنوعاً ، ويقال للبواب حدادا لمنعه الناس من الدخول والخروج . ويأتي الحد على عدة معان منها :
1- الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ، ولئلا يتعدى أحدهما على الآخر ، فهو حاجز بينهما وجمعه حدود .|
2- المنع ومنه السجان والبواب يسمى حداداً لمنعه من الدخول والخروج . وهناك معان أخرى ولكن هذه الصق بما نحن فيه من غيرها ، والمنع أقرب إلى المعنى الاصطلاحي .
إلى المعنى الاصطلاحي .
الحدود اصطلاحاً :
عرفت بتعريفات عدة منها :
1- ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غيره .
2- اسم لعقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى .
3- عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه .
4- عقوبة مقدرة شرعاً تمنع من الوقوع في مثله .
5- عقوبة مقدرة شرعاً لا يجوز إسقاطها متى توافرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبهة تدرأ بها .
والتعاريف متقاربة وإن كان بعضها يمتاز بالدقة أكثر من الآخر ، ولعل التعريف الأخير هو أسلم التعاريف والله أعلم بعد إضافة قيد وهو "وانتفت موانعها" كارتفاع حد السرقة في المجاعة وعدم إقامة الحد في دار الحرب ونحو ذلك.
6- شرح مفردات هذا التعريف :
عقوبة مقدرة : قدرها الشارع ويخرج بها التعزير.
شرعاً : قيد يفيد أن الجريمة لا بد أن تكون محظورة شرعاً .
لا يجوز إسقاطها : قيد خرج به التعزير والقصاص والدية فيجوز إسقاطها .
متى توافرت شروطها : أي لا بد من توافر شروط الجريمة وأركانها والاعتراف أو النية وكذا صلاحية المقام عليه الحد .
ولم تكن شبهة : لأن وجود الشبهة يدرأ الحد .
المطلب الثاني :
التعريف بالجنايات لغة واصطلاحاً .
الجنايات لغة :
جمع جناية ، وهي مصدر جنى يجني جناية ، وهي بمعنى الأخذ والكسب والتناول ، يقال جنى الثمرة إذا أخذها من شجرتها . وأيضاً بمعنى الذنب والجرم والتعدي يقال : جنى على قومه جناية بمعنى أذنب ذنباً يؤاخذ به .