مجلة العدل


أحكام ميراث ذوي الأرحام في الشريعة الإسلامية./ د.حسن تيسير عبدالرحيم شموط طباعة

د.حسن تيسير عبدالرحيم شموط ( أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة في جامعة جرش الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية )

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين, أما بعد.

فإن علم الفرائض من العلوم التي شرعها الله تعالى, ولأهمية هذا العلم, بين الله تعالى أنواع الورثة وحالاتهم, وبين مقدار نصاب كل وارث, ولم يترك ذلك لاجتهاد العلماء, فلا يجوز لأي شخص أن يطالب بتغيير تلك الأنصبة, أو أن يدخل وارثاً دون أن يكون له مستند شرعي. ومن المسائل التي اختلف فيها الفقهاء: موضوع ميراث ذوي الأرحام, فهل لذوي الأرحام ميراث إن لم يكن للميت وارث ذوي فرض أو تعصيب؟

ولأهمية هذه المسألة, ولتشابك فروعها, كان اختياري لهذا الموضوع, وكان هذا البحث: "أحكام ميراث ذوي الأرحام في الشريعة الإسلامية".

وتكمن أهمية هذا البحث: في معرفة إن كان لذوي الأرحام ميراث, أو أن مال الميت يؤول إلى بيت مال المسلمين, كما تكمن أهميته في عرض الخلاف بين العلماء في طريقة توريث ذوي الأرحام, وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة.

 


 
Thursday, April 18, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل