د. ناصر بن محمد الجوفان
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد : -
فإنَّ الأصل المقرر في الأنظمة الإجرائية الجزائية المقارنة ،هو أن سلطة التحقيق والادعاء العام تملك الاختصاص المطلق في تحريك الدعوى الجنائية ، ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض القيود ، أو الاستثناءات ، ويأتي على رأس هذه القيود – من حيث الأهمية – قيد ( الشكوى ) .
ولذا جاءت هذه الدراسة لتبين أحكام هذا القيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ،والقوانين الإجرائية الجنائية المقارنة ، وتأصيل ذلك في الفقه الإسلامي .
ويمكن اختصار أهمية البحث في النقاط التالية :
1- أنَّ هذا القيد أكثر القيود تطبيقاً ، لأنه يتعلق بكل مواطن ومقيم على أقليم الدولة ، ولذا نجد أنّ نظام الإجراءات السعودي نص عليها دون سائر القيود الأخرى ، التي هي : الطلب ، والإذن .
2- الحاجة الملحة لبيان أحكام هذا القيد ، ولا سيما أنها تخفى على الكثير من الناس ، بل ربما خفيت على بعض أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وبعض القضاة .
|