مجلة القضائية


حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع" طباعة

د.يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير الأستاذ المشارك بقسم السياسة الشرعية باملعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن طرائق الإثبات محصورة في وسائل محدودة، لا يملك القاضي أن يؤسس حكمة إلا بناء عليها، ولا يسوغ له أن يلتمس دليل إثبات في غيرها، وهذا النهج وإن بدى للعبض مقبولا في المنازعات المدنية، إلا أن التجارة ومنازعاتها القضائية تأبى هذا الحصر والتقييد؛ ذلك أن عامل السرعة في إبرام العقود التجارية، والثقة الفاشية بين التجار تسوغ للتاجر ترك إثبات معاملاته بالطرائق المعهودة، ولا جناح عليه إن لم يفعل؛ كما أشارت إلى ذلك آية الدين الشهيرة، ومن مقتضيات رفع الجناح منح التاجر حرية إثبات تصرفاته بكافة وسائل الإثبات. هذا البحث سوف يسلط الضوء الكاشف على هذا الموضوع، من خلال استجلاء النصوص الشرعية والفقهية واستقراء المواد النظامية المتعلقة به، واستدعاء الواقع الذي عاش فيه هذا الموضوع من خلال توصيفه ومدى علاقته بالنص. وقد اقتضت الصناعة البحثية أن تنتظم خطة بحث هذا الموضوع في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. تناولت في التمهيد التعريف بمفردات العنوان، وفي المبحث الأول تأصيل حرية الإثبات في النظام التجاري، وفي المبحث الثاني نطاق تطبيق حرية الإثبات في النظام التجاري، وفي المبحث الثالث القيود الواردة على حرية الإثبات في النظام التجاري، وقد زينت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات المتعلقة بهذه الدراسة. 


 
Friday, April 26, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة القضائية