مجلة القضائية


المبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية التلقيح الإصطناعي طباعة

العربي أحمد بلحاج عضو هيئة التدريس بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، القائل صلى الله عليه وسلم:" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، والقائل عليه الصلاة والسلام:" أفضل العبادة الفقه"؛ و على آله و صحبه أجمعين، و من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، و بعد: فقد نصت المادة 45 مكرر من ق.أ (المضافة بالأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005)، على أنه: "يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي، بالشروط القانونية الآتية: 1- أن يكون الزواج شرعيا، 2- أن يكون التلقيح برضا الزوجين، 3- حال حياتهما، 4- وبمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما، 5- ولا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة". تعتبر هذه المادة الجديدة المضافة في قانون الأسرة الجزائري وفق آخر التعديلات خطوة مهمة، جديرة بالتنويه والاهتمام، والدراسة والتمحيص لتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي بين الزوجين، داخل الرحم أو خارجه، عن طريق ما يسمى ب "طفل الأنبوب"، وهو الإنجاب الاصطناعي الذي شرع لمعالجة حالات العقم وعدم الإخصاب عند أحد الزوجين أوكليهما، حينما يستعصي علاجها بالطرق العلاجية الطبية التقليدية.  


 
Friday, April 19, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة القضائية