مجلة القضائية


حكم شرط الإسلام في المحكم في المنازعات التحكيمية. / د. خالد بن عبدالله الخضير طباعة

الدكتور/ خالد بن عبدالله الخضير [ القاضي بالمحكمة الإدارية بالرياض عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية ]

يلعب التحكيم في الوقت الراهن دوراَ حيوياَ في الفصل في كافة المنازعات,وقد لحق العملية التحكيمية عدة تطورات في إجراءاتها ونظرها، والمحكمون الذين يفصلون بالمنازعة يختلفون عما دون في كتب التراث الإسلامي,واتخذه المتعاقدون بالتحكيم حلا سليما لمنازعاتهم من غير طريق القضاء، حتى صار شرطاً لازما في كثير من العقود,بل امتد الشرط في أن يتم تعيين المحكمين بذواتهم أو عن طريق هيئات تحكيمية لا يعلم الأطراف من سيقوم بالتحكيم ،كون الأصل أن الاختصاص في تعيين المحكمين لهيئة التحكيم,ويرد في بعض الهيئات التحكيمية أن يكون النظر والفصل في المنازعة عن طريق هيئة تحكيم، قد يكون أعضائها جميعا أو احدهم من غير المسلمين,واقرب صورة يمكن الحديث عنها هو النزاع الحاصل بين حكومة المملكة العربية السعودية مع شركة أرامكو والذي نظر من المحكم السويسري (( سوسر هل )) الذي أصدر قراره في 23أغسطس1958م ( ). ولأهمية هذا الموضوع فقد أردت أن أبين في هذا البحث - أن شاء الله- شرط الإسلام في المحكم في المنازعات التحكيمية، وسيكون الحديث عن هذا الموضوع في ثلاث مطالب على النحو التالي:  


 
Thursday, April 18, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة القضائية