الافتيات على غير الإمام (دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم أستاذ الفقه المساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالأحساء

تحدث الباحث عن التالي : 1- التعريف اللغوي والاصلاحي للافتيات وعرفه الباحث بأنه :" تصرف يسبق به الإنسان غيره ويستبد به من غير استئذان مَن حقه أن يستأذن ". 2- يعتبر الافتيات في حقيقته شكلاً من أشكال الرفض والتعدي وتعطيل أعمال الغير , وهو باب واسع كبير . 3- قسّم الفقهاء التصرفات الشرعيى إلى قسمين : أ- التصرفات المنوطة بالمكلفين عامة . ب- التصرفات المنوطة ببعض المكلفين , كالتصرفات المنوطة بالإمام الأعظم , أو القاضي الخ . 4- التكييف الفقهي للافتيات ,ذكر الباحث أنه يمكن أن يخرج الافتيات على غير الإمام على أحد تخريجين : أ- التخريج الأول : أن الافتيات يعتبر تصرفاً من تصرفات الفضولي . ب- التخريج الثاني : أن الافتيات يخرّج على أنه مجرد اعتداء . 5- حكم الافتيات دائر بين الكراهة أو الحرمة , ولم يجزم الباحث على حكم واحد ولكنّه غلّب جانب الكراهة على كثير من التصرفات المفتات بها . 6- هناك أسباب للافتيات على غير الإمام : أ- أسباب راجعة إلى المفتات . ب- أسباب راجعة إلى المفتات عليه . ج- أسباب راجعة إلى المفتات به . 7- ذكر الباحث عدة تطبيقات فقهية للافتيات على غير الإمام وجعلها تحت أربعة مطالب : أ- الافتيات على غير الإمام في العبادات . ب- الافتيات على غير الإمام في المعاملات . ج- الافتيات على غير الإمام في الأحوال الشخصية . د- الافتيات على غير الإمام في الأحوال العادية . 8- ذكر الباحث في الخاتمة بعض النتائج , وجعلها على قسمين : أ- النتائج المتعلقة بالجانب التأصيلي . ب- النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي .