قاعدة: الأصل في الوكالة الخصوص، وفي المضاربة العموم وتطبيقاتها الفقهية

إعداد: د. جميل بن عبد المحسن الخلف عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

بيّن الباحث الأمور التالية: - تعريف بعض مصطلحات عنوان البحث: الأصل: الراجح، الوكالة: تفويض شخص جائز التصرف مثله فيما يفعله عنه حال حياته، مما هو معلوم قابل للنيابة، الخصوص:الإفراد، المضاربة: دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه، العموم: الشمول. - مشروعية الوكالة من الكتاب والسنة والإجماع. - للوكالة نوعان: عامة: يعطي الموكل فيها لوكيله الصلاحية التامة للتصرف في جميع أموره وحقوقه. خاصة: تكون الصلاحية فيها في تصرف معين. - أركان الوكالة عند الجمهور أربعة هي: الصيغة، والموكل، والوكيل، والموكل به، ثم بيّن شروط كل ركن. - مشروعية المضاربة من الكتاب والسنة والإجماع. - للمضاربة نوعان: مطلقة: هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولم يبين العمل فيها، ولا صفته، ولا من يعامله من بائع ومشترٍ، ولم يذكر فيها نوع التجارة. مقيّدة: هي التي يعيّن فيها شيئا مما تقدّم. - أركان المضاربة عند الجمهور خمسة هي: الصيغة، والعاقدان، والمال، والعمل، والربح، ثمّ بيّن شروط كل ركن. - من أوجه الاتفاق بين الوكالة والمضاربة: تضمُّنُ المضاربة معنى الوكالة، وإجماع الفقهاء على تسمية المضارب وكيلاً. - من أوجه الاختلاف بين الوكالة والمضاربة: تضمُّنُ المضاربة لعقدين هما الشركة والوكالة، واتفاق الفقهاء على جواز تأقيت الوكالة بزمن، واختلافهم في المضاربة. - المعنى الإجمالي للقاعدة على شقين كالتالي: الأول: الأصل في الوكالة الخصوص: الأصل في تصرفات الوكيل خصوص الإذن، فلا يتصرف إلا بموجب ما أذن له موكله نَصّاً أو عُرفاً. الثاني: الأصل في المضاربة العموم: الأصل في تصرفات المضارب العموم والإطلاق؛ لأن مقتضى عقد المضاربة يقتضي ذلك، فالمقصود من المضاربة تحصيل الربح، وهذا لا يتأتى إلا بإطلاق تصرفه وعدم تقييده، ويكون هذا الإطلاق مقيّدا بعرف التُجّار. - من ضوابط الشق الأول: أن الأصل في تصرف الوكيل عدمه، فإذا اختلف الموكل والوكيل في أصل التصرف فالقول قول الموكل؛ لأن الأصل عدم الوكالة. ومن ضوابط الشق الثاني: أن الإطلاق في تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة ليس إطلاقاً تاماً في التصرفات، بل تختلف حسب نوعية العقد وإذن المال وتفويضه. - بيّن اتفاق الفقهاء على الشقّ الأول من القاعدة، واتفاقهم أيضاً على أن عمل المضارب والوكيل مما يقبل التقييد والتخصيص، إلاّ أن الجمهور اشترطوا في المضارب ألا يضيق عليه بالتعيين. - واختلافهم على الشق الثاني منها إلى قولين: الأول: العمل بها، وهو قول الحنفية والحنابلة. الثاني: عدم العمل بها وهو مؤدى قول المالكية، وظاهر كلام الشافعية. - عدد بعضا من الفروع الفقهية المترتبة على القاعدة منها: لا يجوز للوكيل عند إطلاق العقد البيع نسيئة.